(مسألة 89) : يجوز القضاء بعد انتهاء شهر رمضان في أي يوم يختاره المكلف من أيام السنة ما عدا الأيام التي يحرّم فيها الصيام , كيومي العيدين .
(مسألة 90) : لا يصح القضاء من المسافر سفراً يجب فيه تقصير الصلاة والذي لا يصح منه صيام شهر رمضان أداءً , كما تقدم الكلام عنه .
(مسألة 91) : لا يصح القضاء من المريض الذي يضرّ به الصيام والذي لا يصح منه صيام شهر رمضان أداءً . كما تقدم الكلام عنه .
(مسألة 92) : لا يصح القضاء من المرأة في حالة الحيض أو النفاس .
(مسألة 93) : يوجد عدد من الفوارق بين صيام رمضان أداءً وبين صيام قضاء شهر رمضان نذكر منها :
الأول : النية في صيام القضاء يمتد وقتها إلى الزوال فإذا أصبح ناوياً للإفطار وبدا له قبل الزوال ان يصوم قضاء شهر رمضان ولم يكن قد مارس شيء من المفطرات منذ الفجر فنوى الصوم . جاز له ذلك وصح صومه , وان كان ذلك بعد الزوال . فلا يجزي ذلك عن قضاء شهر رمضان أما النية في صيام شهر رمضان فوقتها عند طلوع الجر الصادق ولا تمتد إلى الزوال كما تقدم تفصيل الكلام.
الثاني : وهو متفرع عن الأول , حيث يقال إذا نوى المكلف صيامه قضاء شهر رمضان منذ الفجر ثم بعد ذلك تردد في نية أو عزم على ان يفطر ولكنه تراجع مرة أخرى إلى نية الصوم . صح صومه ما دام تردده وتراجعه إلى نية الصوم قبل الزوال بينما في صيام شهر رمضان . فإن صومه يبطل بالتردد في أثناء النهار فضلاً عن العزم على الإفطار .
الثالث : على الأحوط وجوباً ولزوماً ان لا تتقدم نية القضاء لكل يوم عن ليلته , فإذا أراد ان يصوم نهار السبت قضاءً فلا يجوز له ان ينوي ذلك في نهار الجمعة بل لا بد له ان يجدد النية بعد حلول ليلة السبت . بينما في صيام شهر رمضان تجزي نية واحدة قبل الشهر وعليه فاليوم الثلاثين من رمضان تكون نيته سابقة عليه بثلاثين يوماً على هذا الفرض . وثمرة هذا انه لو نوى هذه النية قبل شهر رمضان ونام على هذا الأساس لسبب طارئ لمدة يومين أو أكثر فصيامه صحيح فيها أي صحيح في كل تلك الأيام التي نامها .
الرابع : النية في صيام القضاء يعتبر فيها قصد القضاء أي يقصد الصيام قضاءً عن شهر رمضان قربة إلى الله تعالى ولا يكفي قصد الطبيعي ولم يقيده بينما في صيام شهر رمضان يكفي قصد الطبيعي ولم يقيد بعنوان آخر . فيكفي ان ينوي ان يصوم هذا النهار من طلوع الفجر إلى المغرب قربة إلى الله تعالى .
الخامس : في قضاء صيام شهر رمضان إذا أفاق من نومه بعد طلوع الفجر ووجد نفسه جنباً . فلا يصح ان يصوم ذلك اليوم قضاءً أما في صيام شهر رمضان فإذا أفاق من نومه بعد طلوع الفجر ووجد نفسه جنباً , وجب عليه صيام ذلك اليوم وصح منه.
السادس : في صيام قضاء شهر رمضان يجوز ان يهدم صيامه ويمارس أي نوع من المفطرات ولا شيء عليه ما لم يحل وقت الزوال في ذلك النهار . بينما في صيام شهر رمضان لا يجوز له ان يهدم صيامه سواء قبل الزوال أو بعده وإذا فعل فعليه الإمساك بقية النهار والقضاء والكفارة .
(مسألة 94) : الصائم قضاء شهر رمضان إذا تعمّد الإفطار بعد الزوال ملتفتاً إلى صيامه فعليه الكفارة . نعم إذا كان يعتقد ان الإفطار بعد الزوال في صوم القضاء جائز فلا كفارة عليه .