تقسيم البيع بالنسبة لتسمية البدل:
بيع المساومة وبيع المرابحة وبيع التولية
1. بيع المساومة:
- هو الذي يقع باتفقا من البائع والمشتري على الثمن بدون أن يذكر البائع الثمن الذي اشترى به ذلك المال.
2. بيع المرابحة:
- هو بيع ما ملكه بما قام عليه وبفضل; المراد: أي ملك هو له بغض النظر عن طريقة تملكه وزاد عليه في أمر ما كـ: أجرة القصار أو دهان، ويزيد عليها قيمة الربح الذي يطلبه فيها.
- والمرابحة جائزة شرعا لأنها:
أ) استجمعت شرائط الجواز.
ب) تعامل الناس بها من غير نكير.
جـ) الحاجة الماسة إليها.
3. بيع التولية:
- هو بيع بما قام عليه، أي دون ربح، أي انه يشمل الثمن الأول وما أنفقه عليه كـ: أجرة الدهن أو القصار أو أجرة الغسل، ونحوه.
- هو بيع جائز، والدليل على جوازه هو نفسه ما تقدم في شأن المرابحة.
* ما تصح فيه المرابحة والتولية:
- يشترط فيها أن تكون من المثليات، أي أن يكون الثمن الذي اشتراه بها الأول مما له مثل كـ: النقدين والحنطة والشعير، وما كان من الموزون، والعددي المتقارب. ويخرج بهذا ذوات القيم كـ الثوب بحيوان مقايضة.