معاقبة التحرش الجنسى عبر الهاتف والانترنتحقوقيون يطالبون بالمؤبد دون رأفة على مغتصبى الرجل والمرأة مشروع قانون يتجاهل عقوبة الاعدام
أخبار مصر – شيماء صالحطالب حقوقيون بمعاقبة كل من اغتصب شخصاً بغير رضاه بالسجن المؤبد او المشدد دون ذكر عقوبة الاعدام التى اعتمدها القانون منذ فترة،مشددين على ضرورة مساواة الرجل والمراة عند تنفيذ القانون .
واشار حقوقيون الى عقوبة كل من يعتدى جنسيا على امراة بالسجن من 3 الى 7 سنوات، موضحيين ان المقصود بالاعتداء الجنسى هو كل فعل مخل بالحياء بجسم الاخر دون اغتصابه فضلا عن عدم رضاه.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده عدد من الحقوقيون اعضاء "مجموعة العمل" الاثنين والتى تضم 23 جمعية اهلية و4 محامييين لطرح مشروع تعديل قانون العقوبات الخاص بالعنف الجنسى، بمقر مكتب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
واوضحوا ضرورة السجن المشدد لكل من اعتدى جنسيا على طفل ذكراً كان او انثى بالسجن المشدد دون الاعتداد برضاء المجنى عليه فى تنفيذ العقوبة، فضلا عن السجن لـ3 الى 10 سنوات لكل من خطف طفلاً لم يبلغ الـ16 عام.
وشددوا على ادخال جرائم التحرش الجنسى ضمن العقوبات بمعاقبة المتحرش برجل كان او امراة بالسجن عام وغرامة مالية تتراوح بين الـ500 الى 5000 الف جنيه.
واعتبر مشروع القانون المقدم من الحقوقيين مفهوم التحرش هو التتبع او الملاحقة بالالفاظ المباشرة او غير المباشرة الجنسية او الخادشة للحياء،مضيفاً ان يكون التحرش مجرم فى حال وقوعه عبر الهاتف او الانترنت او اى وسيلة جديدة حتى الرسائل المصورة.
وقالت ناولة درويش رئيس مجلس امناء مؤسسة المرأة الجديدة ان فكرة المشروع تأتى للسعى الى الضغط على الجهات المعنية والمنوط بها التغيير، حيث لا يكفل قانون العقوبات الحالى الحماية الكافية للمعتدى عليه فضلا عن الثغرات القانونية.
واوضحت درويش ان مجموعة العمل اتجهوا الى المجلس القومى لحقوق الانسان والقومى للمراة والقومى للامومة والطفولة لابداء رأيهم حول الصورة الاخيرة لمشروع القانون،مؤكدة انه تعرض للعنف الجنسى الذى يطال الاطفال والرجال وذوى الاحتياجات الخاصة.
وقال اسلام عوض مدير "مركز رسوة لدراسات حقوق الانسان " ان القانون الحالى للعنف الجنسى والموضوع منذ عام 1936 ينطوى على الفاظ حول الاعتداءات لا يفهمها حتى القانونيين ،واعطى مثل بكلمات "خدش حياء انثى" و"هتك العرض" و"الاغتصاب".
ودعا عوض الى تقييد سلطة القاضى فى استخدام المادة 71 بعدم استخدام الرأفة والنزول لدرجة او درجتين للتخفيف او ذكر استخدمها عند الحاجة.
وتنص المادة 71 على تطبيق عقوبات السجن المشدد والمؤبد او الحكم بـ6 أشهر الخاصة بجرائم الاغتصاب و الاعتداء الجنسى والخطف.