ابراهيم كمال Progress | 10%
النوع : الدولة : عدد المساهمات : 176 نقاط المكتسبه : 27616 التقييم : 5 المزاج : فل الأوسمة :
| موضوع: . الحكم بما أنزل الله الثلاثاء يونيو 01, 2010 9:10 am | |
|
. الحكم بما أنزل الله
من خصائص الربوبية اعتقاد انفراد الله بحق الحكم والتشريع:
}أَلا لَهُ الْحُكْمُ{ [الأنعام: من الآية62].
}إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ{ [يوسف: من الآية4].
وقال: }وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً{ [الكهف: من الآية26].
ومن العبادة التي يجب صرفها لله دون من سواه: التحاكم إلي شرعه, وقبول حكمه, والرضا به: }إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا{ [النور: من الآية51].
}فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً{ [النساء:65].
ومن مظاهر الشرك التحاكم إلى الطاغوت:
و هو كل من يحكم بغير ما أنزل الله }أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً{ [النساء:60].
والحكم بغير ما أنزل الله من أصول الكفر :
قال تعالى: }وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ{ [المائدة: من الآية44].
و هو ينقسم إلى كفر أكبر وكفر أصغر:
والكفر الأكبر أنواع:
1. أن يجحد شريعة الله المعلومة من الدين بالضرورة، كمن يقول: "أنه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين"، ويعتقد أن الدين شعائر فقط، وينكر أحكام الله في الحدود، والمعاملات، والأموال، والدماء وغيرها، مثل إنكار قطع يد السارق، وجلد الزاني، وحرمة الربا، والقول بأن هذه الأمور ليست من الدين، وهذا كله كفر بالإجماع.
قال تعالى: }وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ{ [الأنعام: من الآية21].
فإنكار المعلوم من الدين بالضرورة تكذيب للهU، وتكذيب لرسله وكتبه.
2. أن يعتقد ثبوت الشرع في ذلك لكنه يقول: إن القوانين الوضعية أفضل وأكثر مناسبة لزماننا من شرائع مضى عليها أربعة عشر قرناً ونحو ذلك، وهذا بالإجماع كفر أكبر؛ إذ يفضل حكم المخلوق على الخالق: }أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ{ [المائدة:50].
3. أن يعتقد أن القوانين الوضعية مساوية لحكم الله: فهو ممن يصرخ في النار يوم القيامة: }تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ، إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ{ [الشعراء:97، 98].
4. أن يعتقد أن شريعة الله أفضل ولكنها غير واجبة, بل ويجوز مخالفتها وتركها إلى ما يراه هو عدلاً ومصلحة, نقل الإجماع على كفره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره؛ إذ من المعلوم من الدين بالضرورة وجوب تنفيذ أحكام الله.
5. وهذا من أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله ولرسوله, وذلك بإلزام الناس في التشريع العام بأحكام وقوانين تخالف الشرع وذلك بمضاهاة القوانين الوضعية بالمحاكم الشرعية, فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستندات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسولهe, فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة كالفرنسي والأمريكي والروماني وغيرها, مع تأصيل أن الحكم ليس بالشرع وإنما بهذه القوانين وإلزام الناس بذلك وتحتيمه عليهم (أهـ) بتصرف من فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم [تحكيم القوانين], وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على نقل ابن كثير الإجماع على كفر من تحاكم إلى الياسق[1] من التتار في [عمدة التفاسير], وكلام الشيخ الشنقيطي في [أضواء البيان] عن قوله: }وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً{ [الكهف: من الآية26]، وغير ذلك كثير.
6. ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي, وغيرهم من حكايات تلقوها عن آبائهم وأجدادهم يعلمون مخالفتها للشرع ويقدمونها في الحكم على شرع الله إعراضاً عن حكم الله[2].
ملاحظة: هذا بالنسبة للحكم العام، وأما الفتوى بكفر شخص معين أو ردته فإنه اجتهاد لأهل العلم تبعاً لثبوت شرائط التكفير أو انتفائها.
وأما القسم الثاني وهو الكفر الأصغر:
وهو الذي لا يخرج من الملة, وهو الذي وصف ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من التابعين حال حكم حكام زمانهم به، وذلك أن تحمله شهوته أو هواه أو الرشوة أو غيرها على الحكم في قضية، أو قضايا ولو كثرت، بغير ما أنزل الله مع إقراره واعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق، وأنه الأصل الذي يحكم به، ويعترف على نفسه بالخطأ والظلم، فهذا كفر دون كفر[3].
والواجب على كل مسلم:
في أي نزاع أن يطلب من خصمه التحاكم إلى من يحكم بينهما بالشرع من أهل العلم، ولا يحل له أبداً أن يطلب التحاكم إلى المحاكم الوضعية التي تحكم بالقوانين التي وضعها الرجال بآرائهم، وإن اضطر إلى الوقوف أمامها لنيل الحق، فلا يطال إلا بما يعطيه له الشرع، ويأمرهم بأن يعطوه حقه بشرع الله حتى لو كان شرعهم يُعطيه أكثر أو أقل، وهذا عند الاضطرار، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
[1] الياسق: هو كتاب أحكام صار شريعة ملزمة عند التتار.
[2] والفرق بين هذا والذي قبله: أن هذه أعراف محفوظة وتلك قوانين مكتوبة والحقيقة في الحكم واحدة.
وشروط التكفير منها: العقل والبلوغ وبلوغ الحجة التي يكفر منكرها والقصد المنافي للخطأ والتذكر المنافي للنسيان والاختيار وعدم الإكراه وعدم التأويل المحتمل، ومن موانع التكفير: الجنون والصغر وعدم بلوغ الحجة والخطأ والنسيان والإكراه والتأويل.
[3] وللتمثيل للفرق بين هذا النوع وبين الكفر الأكبر نقول:
مثال الكفر الأصغر:
قاضي يقول: "إن الأمر الملزم له في الحكم أن الزنا حرام وأن الزاني يجلد إذا كان غير محصن ويرجم إذا كان محصناً وكذا الزانية"، ولكن يأتيه من يدفع له رشوة أو يكون قريباً له أو صديقاً فيحكم عليه بخلاف الشرع زاعماً مثلاً كذب الشهود وهو يعلم صدقهم، فيحكم عليه بخلاف الشرع أو عدم اكتمال البينة وهو يعلم اكتمالها، ونحو ذلك.
أما الكفر الأكبر:
فهو الذي يؤصل أن القانون الملزم به في الحكم أن الزنا حرية شخصية طالما كان برضا الأطراف المعتبرة، أو أنه إذا ثبت يلزم قيده بعقوبة تخالف الشرع كالحبس شهوراً ويجعله موقوفاً على طلب الزوج ونحو ذلك.
مدير منتدى فرسان التوحيد
| |
|