(1) : إذا انتهى شهر رمضان وشك في أنه هل عليه قضاء هذا الشهر , أو قضاء بعض أيامه . أو أنه صامه ولا قضاء عليه , فبمثل هذه الحالة لا يجب عليه القضاء .
(2): إذا صام ثم شك في أن صومه صحيح أو لا فلا يجب عليه القضاء .
(3): إذا علم أنه أفطر يوماً مثلاً من شهر رمضان ولكن لا يدري هل أفطر بعذر كمرض أو سفر لكي يجب عليه القضاء فقط أو أفطر بدون عذر لكي يجب عليه القضاء والكفارة , ففي هذه الحالة يقضي ولا كفارة عليه.
(4) : إذا علم أن أياماً من شهر رمضان فاتته لسفر أو مرض أو غير ذلك , ولكنه لا يعلم عددها فعليه أن يقصر على القدر المتيقن من الأيام والتي يعلم بأنها فاتته ولا يجب عليه القضاء ما زاد على ذلك (فمثلاً) إذا شك في أنه هل فاته يومان أو أربعة أيام فعليه قضاء يومين .
(5) : إذا علم بأنه قد أفطر يوماً واحداً من شهر رمضان (مثلاً) ووجب عليه أن يقضيه , ولكنه شك في أنه هل صام قضاء ذلك اليوم أو لا , ففي هذه الحالة يجب عليه أن يصوم قضاء ليكون على يقين بأنه أدى ما عليه وحصل على براءة الذمة اليقينية .