إسقاط عضوية البرلمان عن مفسدى الحياة السياسية وحرمانهم من المناصب القيادية لمدة 5 سنوات
القانون يعاقب كل من اشترك أو ساعد أو حرض على إفساد الحياة السياسية
صدق المشير حسين طنطاوي قبل قليل على قانون العزل السياسي، الذى صدر اليوم تحت رقم 121 لسنة 2011.
وأكد المستشار محمد عطية -وزير التنمية المحلية- أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه سيتم تطبيق أحكام القانون على كل من تنطبق عليه الشروط التى تم وضعها ومناقشتها داخل مجلس الوزراء.
ومن ناحية أخرى أكد عطية، أنه لا توجد أى نية لدى الحكومة فى الاستقالة وذلك من أجل المصلحة العامة لمصر، وحرصًا على عدم تأجيل الانتخابات، مشيراً إلى أن هناك بعض القوى ترغب فى تأجيل الانتخابات من أجل إحداث فوضى وارتباك داخل البلاد.
وطالب وزير التنمية المحلية المتظاهرين بضرورة فض اعتصامهم من أجل تفويت الفرصة لكل من يرغب فى حدوث فوضى بالبلاد، مشيراً إلى أن الحكومة باقية رغم تحملها جميع الأعباء من أجل مصر ومصلحتها العليا.
ويضم القانون 5 مواد، هذا نصها:
المادة الأولي: يستبدل بكلمة "الغدر" أينما وردت في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة1953عبارة "إفساد الحياة السياسية" ويجوز الحكم برد ما أفاده الجاني من فعله وشركائه وتقدر المحكمة مقدار ما يرد, كما يجوز للمحكمة أن تحكم علي الجاني وشركائه بتعويض ما أحدث من ضرر لأي شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة.
وكان نص المرسوم الذي أحيي العمل به كالاتى :
مادة:(3). تختص محكمة الجنايات دون غيرها بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في المادة(1) من القانون رقم 344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة 1953 والفصل فيها، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر تلك الجرائم. ويتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة وباتباع إجراءات المحاكمة وفقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
مادة:(4). يتم تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة(1) من القانون رقم 344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة1953 بمعرفة النيابة العامة وذلك من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ يقدم إليها متى توافرت بشأن المتهم أدلة جدية علي ارتكابه لأي من هذه الجرائم, وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة في هذا الشأن.
وتكون لها جميع الصلاحيات المقررة قانونًا بشأن سلطات التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى أمام المحكمة.
المادة الثانية:
يستبدل بنصوص المواد(2) و(3) و(4) من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة1953 النصوص الآتية:ـ
- التعاون علي إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصالح البلاد العليا أو التهاون فيها أو بطريق مخالفة القوانين وذلك للحصول علي مزايا سياسية.
- استغلال النفوذ للحصول علي فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه من أي سلطة عامة.
- التدخل الضار بالمصلحة العامة في أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له في ذلك أو قبول ذلك التدخل.
مادة:(2) ـ مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازي علي الجرائم المنصوص عليها في المادة(1) من القانون رقم344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة1953 بالجزاءات أو بإحداها:ـ
(أ) العزل من الوظائف العامة القيادية.
(ب) سقوط العضوية من مجلسي الشعب أو الشوري أو المجالس الشعبية المحلية.
(ج) الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لأي مجلس من المجالس المنصوص عليها في الفقرة( ب) من هذه المادة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(د) الحرمان من تولي الوظائف العامة القيادية لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(5) الحرمان من الانتماء إلى أي حزب سياسي لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(و) الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
ويحكم بالجزاءات ذاتها أو بإحداها على كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من القانون رقم 344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة1953 ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين في تلك المادة.
المادة الثالثة:
يلغى البندان ( ج) و(هـ) من المادة(1), كما يلغى نص المادة6 من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة.1953
المادة الرابعة:
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة الخامسة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.