2- سلسلة دروس أصول الفقه :
الأحكام
الأحكام : جمع حكم وهو لغة : القضاء
واصطلاحا : ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع .
تنبيهات هامه :
المراد ب [ خطاب الشرع ] الكتاب والسنة ]
والمراد ب [ المتعلق بأفعال المكلفين ] ما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولا أم فعلا إيجادا أم تركا .
فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح .
والمراد ب [المكلفين ] ما من شأنهم التكليف فيشمل الصغير والمجنون .
والمراد ب [ من طلب ] الأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية .
والمراد ب [ أو تخيير ] المباح .
والمراد ب [ أو وضع ] الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء .
أقسام الأحكام الشرعية :
تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين : تكليفية ووضعية .
فالتكليفية خمسة : الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح .
1- الواجب لغة : الساقط واللازم .
واصطلاحا : ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس .
والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه .
ويسمى : فرضا وفريضة وحتما ولازما .
2- المندوب لغة : المدعوّ.
واصطلاحا : ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب .
والمندوب : يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه .
ويسمى سنة ومسنون ومستحبا ونفلا .
3- المحرم لغة : الممنوع .
واصطلاحا : ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين .
والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله .
ويسمى محظورا أو ممنوعا .
4- المكروه لغة : المبغض .
واصطلاحا : ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك كالأخذ بالشمال والإعطاء بها .
والمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله .
5- المباح لغة : المعلن والمأذون فيه .
واصطلاحا : ما لا يتعلق به أمر أو نهي لذاته , كالأكل في رمضان ليلا .
والمباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب .
ويسمى : حلالا وجائزا.
الأحكام الوضعية :
الأحكام الوضعية : ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء .
ومنها الصحة والفساد .
1- الصحيح لغة : السليم من المرض .
واصطلاحا : ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كانت أم عقدا .
الصحيح من العبادات : ما برئت به الذمة وسقط الطلب .
والصحيح من العقود : ما ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلا .
ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه .
2- الفاسد لغة : الذاهب ضياعا وخسرا.
واصطلاحا :مالا تترتب آثار فعله عليه عبادة كانت أم عقدا .
الفاسد من العبادات : مالا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب كالصلاة قبل وقتها .
الفاسد من العقود : مالا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول .
وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم لأن ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ آياته هزؤا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله .
والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين :
الأول : في الإحرام فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام .
الثاني : في النكاح فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي والباطل ما أجمعوا على بطلانه كنكاح المعتدة .
ahsnemail@yahoo.com عقيل حامد