5- سلسلة دروس أصول الفقه
الأمر : تعريفه :
الأمر: قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء مثل : أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة .
تنبيهات هامه :
الإشارة : لا تسمى أمرا وإن أفادت معناها .
طلب الفعل لا يشمل النهي لأنه طلب ترك والمراد بالفعل الإيجاد فيشمل القول المأمور به .
الأمر[ الاستعلاء ] يصدر ممن هو أعلى إلى من هو أدنى فلا يشمل الالتماس والدعاء وغيرها مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن .
صيغ الأمر : صيغ الأمر أربع :
1- فعل الأمر مثل : اتل ما أوحي إليك من الكتاب .
2- اسم فعل الأمر مثل : حي على الصلاة .
3- المصدر النائب عن فعل الأمر مثل : فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب .
4- المضارع المقرون بلام الأمر مثل : ليؤمنوا بالله ورسوله .
وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر مثل أن يوصف بأنه فرض أو واجب أو مندوب أو طاعة أو يمدح فاعلة أو يذم تاركة أو يترتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب .
ما تقتضيه صيغة الأمر :
صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا . فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى [ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ] وجه الدلالة أن الله تعالى حذر المخالفين عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم , والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور.
ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى [ فاستبقوا الخيرات ] والمأمورات الشرعية خير والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة .
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس وهذه القصة رواها أحمد والبخاري .
ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ والتأخير له آفات ويقضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها .
وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقضي ذلك فيخرج عن الوجوب إلى معان منها :
1- الندب كقوله تعالى : [ وأشهدوا إذا تبايعتم ] فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد [ رواه أحمد والنسائي ] .
2- الإباحة وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر أو جوابا لما يتوهم أنه محظور .
مثاله بعد الحظر قوله تعالى : [ وإذا حللتم فاصطادوا ] فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى : [ غير محلى الصيد وأنتم حرم ] .
ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محظور قوله صلى الله عليه وسلم : افعل ولا حرج [ متفق عليه ] في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض .
3- التهديد كقوله تعالى : [ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير ] , [ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا ] فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد .
ويخرج الأمر على الفورية إلى التراخي .
مثاله : قضاء فإنه مأمور به لكن دل الدليل على أنه للتراخي فعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان يكون عليّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم [رواة الجماعة ] ولو كان التأخير محرما ما أقرت عليه عائشة رضي الله عنها .
ما لا يتم المأمور إلا به :
إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به فإن كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا وإن كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا .
مثال الواجب : ستر العورة فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا .
ومثال المندوب : التطيب للجمعة فإذا توقف على شراء طيب كان ذلك الشراء مندوبا .
وهذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم منها وهي : الوسائل لها أحكام المقاصد فوسائل المأمورات مأمور بها ووسائل المنهيات منهي عنها .
ahsnemail@yahoo.com عقيل حامد